الدكتور عبد الله الغرمول
دراسة محكمة
أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بثانوية الثلوج مديرية الحاجب.
ملخص:
تتفاوت المصالح من حيث نطاق وزمن تحقق تمراتها، إلى مصالح منقطعة، ومصالح دائمة ومتصلة، والناظر في أدلة الشريعة يخرج بأن الشريعة تدعو إلى الأعمال المتصلة الدائمة وتقدمها على الأعمال المنقطعة الثمار ومن أدلة ذلك أن المصالح المتصلة الثمار أجرها باق ومستمر في حين أن المصالح المنقطعة ينتهي ثوابها بانتهائها، ومادام أجره لا شك مقدم على غيره، وأن الشارع الحكيم حريص على العمل الدائم.
فالشريعة الإسلامية رفعت الحرج عن المكلف خوف الانقطاع عن العمل وبغض العبادة وكراهة التكليف.
الكلمات المفتاحية: النظر المقاصدي، فقه الموازنات، المصالح، المفاسد، الترجيح.
Summary:
Interests vary in scope and time of achievement, from intermittent interests to permanent and continuous interests, and the one who examines the evidence of the Shari'ah concludes that the Shari'ah calls for continuous and permanent acts and gives them priority over acts that have interrupted Among the evidences for this is that interests that bear continuous fruits have a lasting and continuous reward, while interests that are interrupted eventually get rewarded, and as long as its reward undoubtedly takes precedence over others and the wise Lawgiver. loves permanent work. Islamic law removes the embarrassment of obligation, the fear of interruption of work, hatred of worship and aversion to mission.
Keywords: Maqasid view, jurisprudence of balances, interests, harms, preference
تتمة
رابعا : معايير الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة
إن الموازنة بين المصالح المعارضة والمفاسد المعارضة، وبين المصالح المتعارضة مع المفاسد. قد يكون الأمر فيه واضحا ميسورا لكل واحد، ويقع بنوع من التلقائية والبداهة، باعتبار أن ذلك مركوز في طبائع العباد "كما قال ابن عبد السلام، يكون هذا واضحا ميسورا في مثل الأمثلة التي ضربها وهي أن تخير صبيا بين درهم ودينار فيختار الأحسن"([1]).
ولكن أمر المصالح والمفاسد المتعارضة لا يقف عند هذا الحد، ولا ينحصر في أمثال هذه الصور البسيطة. بل تتشابك الأمور، وتتداخل وتلتبس في حالات وصور لا حصر لها([2]).
ولا يعصم من هذا إلا العلم والبصيرة ومن هنا فإن كثيرا من صور التعارض بين المصالح والمفاسد، لا بد لها من أهل العلم والاجتهاد. ينظرون فيها في حينها. ويقلبون النظر فيها بجميع ملابساتها، ومن جميع وجوهها، فيوازنون ويسددون ويقارنون.
و قد بث العلماء- صراحة أو ضمنا- عددا من معايير الترجيح بين المصالح والمفاسد ولا يخفى أن معايير الترجيح لا تكاد تحصى، وكل معيار يمكن أن تتفرع عنه وتندرج تحته أو تستدرك عليه معايير أخرى تخصص أو تقيد.
1- تحديد المعايير
هناك معياران أساسيان لمعرفة قيم المصالح والمفاسد، ومن خلالهما تندرج بقية المعايير.
- المعيار الأول: تحديد نوع المقصد الشرعي التي تتعلق به المصلحة أو المفسدة هل يدخل ضمن صنف الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات.
- المعيار الثاني: فهو تحديد كمية المتضررين من الناس من جراء وقوع المفسدة أو ترك المصلحة، وكمية المنتفعين من جراء دفع الأولى وتحقيق الأخرى، وذلك بالنظر إلى عدد الناس المتضررين والمنتفعين.
وفيما يلي سأعرض لبعض المعايير التي يجب سلوكها عند إرادة التغليب والترجيح والقائمة على المعياريين الأساسيين.
أ- رتبة المصلحة
وأعني برتبة المصلحة – والمفسدة كذلك- درجتها في سلم المصالح والمفاسد. وهو السلم الذي اشتهر فيه التقسيم اثلاثي: الضروريات والحاجيات والتحسنيات.
ومعنى ذلك أنه عند التعارض يقدم في الاعتبار ما كان من قبيل الضروريات على ما كان من قبيل الحاجيات أو التحسنيات. سواء في جلب المصالح أو في درء المفاسد.
فالزواج مثلا ضروري لأن به حفظ النسل. ومما يتصل بالزواج المهر الذي يدفعه الزوج لزوجته فهو حاجيات الزواج وبرهان الجدية والرغبة فيه. وهو مدعاة لتوطيد المحبة والمودة، وكل هذه مصالح حاجية يحققها المهر لكن إذا تعارض المهر مع الزواج نفسه، فأصبح مانعا منه وجب تقديم الضروري على الحاجي، ولم يجز تعطيل الزواج بسبب المهر أو بسبب المغالاة فيه.
وكذلك إذا تعارضت الوليمة مع المهر، فالمهر أولى بالتقديم والاعتبار. فمن عجز عن الجمع بينهما فالمهر أولى من الوليمة، لأن المهر من الحاجيات والوليمة من التحسنيات.
وكما يتعين ترجيح الضروريات على الحاجيات، والحاجيات على التحسنيات، يجري كذلك -وبنفس المعيار الرتبي – ترجيح ماكانت الحاجة إليه أشد وضرر فقده أبلغ، وعلى هذا الأساس أجاز العلماء للناس السعي في كسبهم ومصالحهم، ولو كان في طريق ذلك شيء من المفاسد والمحظورات المرجوحة بالقياس إلى المصالح المطلوبة. فخروج الإنسان في مهنته وفي طلب رزقه، يتردد بين الضروري والحاجي. والحاجة هنا بالغة أعلى مراتب الحاجيات، فإذا كان في خروجه وسعيه وقوع غير مقصود في رؤية مالا يجوز أو سماع مالا يجوز. فذلك لا يوقفه عن عمله ولا يمنعه من كسبه على أن يتحاشى الحرام ما استطاع([3]).
ب- نوع المصلحة
المقصود بنوع المصلحة انتماؤها إلى أحد الضروريات: الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال، فإن الانتماء مصلحة ما إلى هذا الضروري أو ذاك. تأثيرا في ترجيحها أو الترجيح عليها وهذا ينبني بطبيعة الحال على اعتبار هذه الضروريات متفاضلة فيما بينها ومقدم بعضها على بعض.
والمفاضلة بين هذه الضروريات وبين المصالحة التابعة لها، إنما تجري عند التكافؤ المرتبي، أي عندما تكون المصلحتان معا ضروريتين، أو معا حاجيتين، أو معا تحسينيتين، فحينئذ يكون لانتمائهما النوعي تأثير في الرجحان.
أما حين تتفاوت الرتبتان، فالاعتبار بالرتبة لا بالنوع كتعارض المحافظة على صلاة الجماعة مع مصلحة حفظ الحياة، وكتعارض مصلحة الصلاة مع مصلحة النوم والراحة. ففي مثل هذه الحالات التي تختلف فيها الرتب اختلافا بينا، فالعمل يجري بمقتضى المعيار السابق وهو تقديم الضروريات على الحاجيات، والحاجيات على التحسنيات، كما يقدم الأكثر ضرورة والأشد حاجة على ما دونه.
لكن عندما تكون المصلحتان المتعارضتان متكافئتين أو متقاربتين في الرتبة، فحينئذ يتعين اللجوء إلى معيار آخر، ومنه النظر في نوع كل منهما، فإذا اختلف النوع بأن كانت أحداهما تندرج في حفظ الدين، والأخرى تندرج في حفظ المال، أو إحداهما تندرج في حفظ النفس والأخرى في حفظ النسل... فحينئذ يمكن ترجيح نوع على نوع حسب الترتيب العام للضروريات الخمس.
وهناك اتفاق واسع بين العلماء، على أن أسمى هذه الضروريات وأولويات بالحفظ والتقديم هو الدين ثم النفس، كما أنهم متفقون بنفس الدرجة على أن آخرها وأدناها هو المال.
أما النسل والعقل، فنجد من يقدم هذا، ونجد من يقدم هذا، ونجد من يقدم هذا. ولكنهما على كل حال مقدمان على حفظ المال، ومؤخران على حفظ الدين والنفس.
ويبين الآمدي جانبا من الاعتبارات التي تجعل الدين مقدما على غيره. فيقول: "فما مقصودة حفظ أصل الدين يكون أولى، نظرا إلى مقصوده وثمرته، من نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين"([4]).
والحقيقة أن الأمر أوسع من هذا وأبعد مدى، فحفظ الدين يقدم، ويجعل قمة المصالح لأن حفظه يعود بالضرورة على سائر الضروريات بالصيانة والحفظ. فحفظ الدين حفظ الأنفس، وحفظ الأموال.
وهكذا دونما حاجة إلى مزيد من الاستشهاد والتفصيل. نجد أن الدين هو المصلحة الأم وهو أصل كل حفظ، وأن حفظه يشكل تلقائيا حفظ سائر الضروريات. بينما حفظ باقي الضروريات لا يتجاوزها. فبقاء الأنفس لا يقضي إلى بقاء الدين ولابد وحفظ المال لا يتضمن حفظ الأنفس، بل قد يكون أكبر سبب لإزهاقها.
ج- مقدار المصلحة
هذا المعيار إنما يؤخذ به بعد النظر في المعايير السابقة، وخاصة منها الأول والثاني أي أننا لا نلجأ إلى التغليب بالمقدار. وهو تغليب كمي- إلا بعد اعتبار الجانب الرتبي والجانب النوعي.
وهذا المعيار الكمي يفهمه الناس أكثر من غير. ويحترمونه أكثر من غيره لوضوحه وسهولة العمل بمقتضاه. ومع هذا فهناك حالات كثيرة يختل فيها العمل بهذا المعيار، إما لنوع من الخفاء والالتباس في مقادير المصالح والمفاسد، وإما عن هوى وأنانية.
من ذلك قوله عز وجل في شأن العلاقة الزوجية والمعاشرة الزوجية ﴿! dvaobsöø{zBÓnæo åøUobsö÷möÓ>jB`YöF u;`BÓöYX dvapöbaôEö÷Ps\ö ëêÒyÓmÓöYX u%&A >ApaÓsÌöö]F LBè<<÷Eö\{z *höÓmö÷ÑÓöFæo fb/@]A ùöEö`YX LAsö÷Eö]Z LAsöEöùE\ö (19)﴾([5]) فالآية تخاطب الأزواج من الرجال الذين بيدهم حق إيقاع الطلاق، وتنبههم لكي لا يبادروا إلى الطلاق عند حدوث تنافر وكراهية للزوجات، لأنه حتى إن صح أن في الزوجة ما يستوجب النفور والكراهية فقد يكون فيها وفي بقائها خير كثير. وليس من الصواب تفويت الخير الكثير.
وقد تقدم أن المصالح الخالصة عزيزة الوجود، ولذا وجب على الزوج وهو ينظر إلى آفة ما في زوجته. أن يفكر طويلا في المحاسن والمنافع ثم يوازن.
وقد جاء الحديث الشريف مؤيدا لمغزى الآية فقال النبي عليه الصلاة والسلام "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر"([6]).
وهكذا يعلمنا القرآن الكريم، ويعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام فقه الموازنات فالخير الكثير أولى بالاعتبار من الضرر اليسير.
ومن الأمثلة القرآنية المشيرة إلى ضرورة الموازنة بين المصالح، وتقديم حفظ المصلحة الأكبر قدرا. ولو بتفويت الأقل. ما جاء في قصة موسى مع الخضر. في شأن السفينة التي قام الخضر بخرقها حيث قال سبحانه وتعالى: ﴿B]ZWö]iö] ZöFBÓöYX ëêNôEöÓ A\^r;`A BÓöYEöøæt PYX ùö]óEöEöùZWföyj@¢A $Bæ]ZXÓsö]Z *gB]ZX Bæ]ôEö>ZXÓsö]Z%&A \SPsö>ZmöaôEöçj Bæ]iö÷%&A Ìqö]ZW]j \D÷è<ERöÑ IBè<<÷Eö\{z LAsö÷¢A (70)﴾([7]) ولم يدرك موسى هذا التصرف الغريب الذي أقدم عليه الخضر حتى بين له ذلك عند فراقهما "أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم تلك يأخذ كل سفينة غصبا.
فهو قد غصب السفينة بالخرق، وهذا إفساد وتطبيع، ويتطلب كلفة لإصلاحها ولكنه إنما فعله لحفظهما على أصحابها. فالحضر عليه السلام ألحق بالمساكين أصحاب السفينة ضررا قليلا ليدفع عنهم ضررا كبيرا يتمثل في اغتصاب الملك لسفينتهم.
وفي سياق توضيح هذا المعيار، وهو أن المصلحة كلما كان مقدارها أكبر كانت أولى بالجلب وأن المفسدة كلما كان مقدارها أكبر كانت أولى بالدفع.
وقد نبه العلماء إلى قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" قال المقري: "عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء"([8]).
وقال السيوطي "درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات"([9]).
وهكذا يستقيم المعيار ويطرد، فما كان أكبر قدرا من المصالح قدم جلبه، وما كان مقداره أكبر من المفاسد قدم دفعة، وإذا تعارضت المصلحة مع المفسدة قدم منهما الأكبر قدرا فإذا تعادلتا فدفع المفسدة أولى.
د.الامتداد الزمني
المصلحة أو المفسدة قد يكون لها قدر معين في وقت حصولها، وفي زمنها القريب، وقد يكون لها بعد ذلك شأن آخر ووزن آخر. وأعني بصفة خاصة أنها قد تتزايد وتتوالد، فتأخذ حجما كبيرا بمرور الوقت. فمثل هذه المصلحة لا ينبغي النظر إليها وإلى مقدارها عند أول أمرها فقط. بل ينظر إليها في آثارها المستقبلية المتوقعة. ومن خلال ذلك يتم الحكم عليها. ووضعها سواء تعلق الأمر بحالة تعارضها مع غيرها، أو بحالة تقديرها، لتقرير الاقدام أو الاحجام.
والذي يعنينا الآن هو حالة التعارض، فعلى هذا: إذا تعارضت مصلحتان، إحداهما لها وجود زمني محدود. والأخرى لها امتداد طويل وأثر بعيد، قدمت الثانية، ولو كانت الأولى أكبر منها في أول الأمرين يتحتم عند الموازنة البحث والنظر في الامتداد الزمني لكل منهما. وتقدير مداه وحجمه ونوعه، ولا يكون التغليب بين المصالح سديدا إلا بهذا.
وأعظم مثال أجده لهذا المعيار هو "صلح الحديبية" الذي عقده النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش، وقد تم الاتفاق فيه على ما يلي:
- توقيف الحرب بين الطرفين مدة عشر سنين؛
- تأمين الناس وحرية التنقل من الجهتين؛
- يرجع المسلمون عن عمرتهم، على أن يعتمروا السنة المقبلة؛
- أن يدخلوا مكة بغير سلاح، سوى ما يعمله المسافر؛.
- من عاد من المسلمين إلى قريش لا يرد.
و المتأمل في بنود هذا الصلح يرى أنها كلها تنازلات. وأنها تحقق قوة قريش وتفوقها.
فهذا الصلح الذي أجراه رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الشروط قد زلزل المسلمين أيما زلزال. حتى قال عمر بن الخطاب: " والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ.....’’
خاتمة
لقد درس العلماء الصلح وما أسفر عنه بالتحليل، مقارنين عاجل أمره بآجله موازنين بين مضاره ومنافعه. وأنقل فيما يلي خلاصة أقوالهم. كما لخصها لنا الإمام النووي. قال رحمه الله: "قال العلماء: والمصلحة المترتبة على هذا الصلح: ما ظهر من ثمراته الباهرة وفائدته المتظاهرة. التي كانت عاقبتها فتح مكة، وإسلام أهلها كلها، ودخول الناس في دين الله أفواجا، وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين ولما حصل الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاؤوا إلى المدينة، وذهبوا المسلمون إلى مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونهم وسمعوا منهم أحوال النبي صلى الله عليهم وسلم مفصلة بجزئياتها، ومعجزاتها الظاهرة وحسن سيرته. وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك، فمالت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة، فاسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة"([10]).
كما تعظم المصلحة بما يتولد عنها من آثار والمصالح، فكذلك السيئة، فقد تكون إحداهما في أول الأمر عملا قليلا، ولكنه ينمو ويعظم شأنه بقدر ما يترتب عنه، طال الزمن أو قصر. ولهذا جاء في الحديث " من سن في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها بعده، كتب له مثل أجور من عمل بها، ولا ينقصهن أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده، كتب عليه مثل وزر من عمل بها. ولا ينقص من أوزارهم شيء"([11]).
ومن هذا الباب أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"([12]).
فهذه أعمال يستمر أثرها، ولذلك عظم أمرها، واستمر أجرها، فإذا تعارضت مع غيرها كان لها فضل وسبق، وهكذا كل عمل يستمر عطاؤه ويطول نفعه، فهو أولى من غيره.
وكذلك الأعمال الضارة، فكلما كانت مما يطول أثره، كانت أسوأ، وكانت أولى أن تجتنب وتحارب.
هوامش الجزء الثاني
([1]) من مجلة الفقهية المعاصرة عدد 51 سنة. 1422- 2001
([2]) قواعد الأحكام 1/5
([3]) الموافقات 1/181 إلى 187.
([4]) الإحكام 4/377
([5]) النساء الآية: 19
([6]) أخرجه مسلم، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، (2/ 1091)، برقم: (1469)
([7]) الكهف، الآية 70
([8]) القاعدة 200 من قواعده.
([9]) الأشباه والنظائر 87.
([10]) زاد المعاد 3/295.
([11]) جامع بيان العلم لابن عبد البر 17/18
([12]) صحيح مسلم، باب الوقف حديث رقم:931
commenter cet article …
/image%2F1217153%2F20250507%2Fob_a23457_whatsapp-image-2025-05-07-at-11-45-11.jpeg)
/image%2F1217153%2F20241028%2Fob_a62a7f_464671849-9955246817842858-37270405720.jpg)
/image%2F1217153%2F20251005%2Fob_188f69_whatsapp-image-2025-10-05-at-18-07-00.jpeg)
/image%2F1217153%2F20241120%2Fob_a48180_image-1217153-20230310-ob-cefb75.jpeg)
/image%2F1217153%2F20241120%2Fob_a21b81_image-1217153-20230310-ob-cefb75.jpeg)
/image%2F1217153%2F20241119%2Fob_515712_464671849-9955246817842858-37270405720.jpg)
/image%2F1217153%2F20241120%2Fob_a46a2c_465019032-962743512335401-385197748554.jpg)